منتدى واحة العيون من الطارف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد

اذهب الى الأسفل

حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد Empty حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد

مُساهمة  imenmaymouna الجمعة أغسطس 05, 2011 5:49 pm

حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد




السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيك، فضيلة الشيخ ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد؟

الجواب: أي نعم، لبس الذهب للرجال حرام بكل حال، حتى وإن لم يكن عليه نقوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها )، أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها، الخواتم والأسورة وغير ذلك، لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس،

أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه ولأن فيه امتهان لاسم الله عز وجل لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم،

وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم إذ أن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون بمثل هذا،

أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس،

وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سبباً، لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقها، هذا غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق.


نور على الدرب - محمد بن صالح العثيمين
المصدر
__________________
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله-: " العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع " مجموع فتاوى (21/510)


imenmaymouna
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 205
تاريخ التسجيل : 07/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى